النظام الداخلي لحزب المحور العراقي
(الفصل الاول)
(التعريفات والاحكام العامة)
- المادة الاولى :- اسم الحزب
الاسم الرسمي للحزب هو (حزب المحور العراقي)
ويكون الاسم باللغة الانجليزية (Almahour Aliraqi Party)
- المادة الثانية :- مقر الحزب
يقع مقر الحزب الرئيسي في العاصمة بغداد ويحق له فتح الفروع والمقرات عندما تقتضي ضرورة العمل سواء كانت في داخل العراق او خارجه
- المادة الثالثة :- اهداف الحزب ومبادئه
يحدد البرنامج السياسي الخاص بالحزب طبيعة اهدافه العامة ومبادئه التي وجد من اجلها
- المادة الرابعة :- طبيعة الحزب وتعريفه
هو تجمع نخبوي وتشكيل ديمقراطي عراقي يشمل جميع العراقيين بغض النظر عن الدين والقومية ويروم الحزب خوض العملية الانتخابية من اجل تحقيق الرؤية والمشروع العراقي في برنامج متكامل حسب الفترة الزمنية المرسومة لذلك وايضا من اجل حل المشاكل التي تواجه العراق (سياسيا – اقتصاديا)
- المادة الخامسة :- شعار الحزب
كما هو مثبت ادناه
- المادة السادسة :- مصادر تمويل الحزب
اولا :- اشتراكات وتبرعات الاعضاء
ثانيا :- الهبات غير المشروطة من العراقيين
ثالثا :- ما يحدده قانون الاحزاب
(الفصل الثاني)
(شروط العضوية والانتماء)
- المادة السابعة :- شروط العضوية داخل الحزب
اولا :- ان يكون عراقي الجنسية
ثانيا :- اكمل الثامنة عشر من عمره
ثالثا :- حسن السيرة والسلوك والسمعة في المجتمع
رابعا :- ان لا يتعارض انتماؤه مع قانون الاحزاب العراقي
خامسا :- غير منتمي الى اي حزب اخر عند او بعد التقديم للانتماء للحزب
سادسا :- شروط الانتماء داخل الحزب متساوية بين الرجل والمرأة
سابعا :- ان يقوم العضو بملئ الاستمارة الخاصة بالحزب ويوقع عليها
ثامنا :- يجب ان يؤمن العضو باهداف ومبادئ الحزب ويعمل على تحقيقها ويلتزم بالنظام الداخلي للحزب
تاسعا :- ان يمتلك الالية المدنية والقانونية الكاملة
- المادة الثامنة :- حقوق العضوية
يكون للعضو في حزب المحور العراقي الحقوق الاتية :-
اولا :- المشاركة والمساهمة في رسم سياسة الحزب والاشراف على تنفيذها وفق الاطر الموجودة في النظام الداخلي للحزب و اشتراك في مناقشة القرارات داخل الاجتماعات وتقديم الاقتراحات لتطوير عمل وسياسة الحزب
ثانيا :- ضرورة حضور العضو للاجتماعات التي يعمل بها الحزب وان يتم تبه عنها قبل ايام من انعقادها
ثالثا :- يحق للعضو المطالبة بأي معلومات عن اي مسألة تتعلق بنشاط وسياسة الحزب
رابعا :- يحق للعضو ان يرشح نفسه او غيره لمؤسسات الحزب ومناصبه او لأي من المواقع الحكومية عن طريق الحزب
خامسا :- يحق للعضو ان يناقش ويصوت لنفسه او لغيره او يمتنع عن التصويت في اي مسألة
سادسا :- يحق للعضو ان يستقيل من منصبه او من الحزب اذا اراد ذلك ، على ان تقدم الاستقالة الى الامانة العامة
سابعا :- يحق للعضو ان يستأنف اي قرار يصدر بحقه ويراه مجحفا
ثامنا :- يحق للعضو ان يدافع عن نفسه في حال تم فصله من عضوية الحزب او في حال وقوع اي عقوبة عليه
- المادة التاسعة :- واجبات العضوية
اولا :- العمل على تحقيق اهداف الحزب ومبادئه باخلاص ونشر وتبني البرنامج السياسي للحزب .
ثانيا :- ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للحزب والقرارات والسلوكيات والمنهج التي يتبناه الحزب .
ثالثا :- العمل على تطوير مستواه الثقافي والفكري وان يزين عقله بالثقافة والمطالعة والوطنية والانسانية حتى يتسنى له الدفاع عن افكار وهداف ومبادئ الحزب .
رابعا :- ان يكون العضو نزيه وصادق في اخلاقه وخلقه وفي حياته العامة سواء كانت الشخصية او الاجتماعية او السياسية .
خامسا :- ضرورة واهمية الحفاظ على اسرار الحزب وعدم كشفها او ابدائها او افشائها تحت اي ظرف من الظروف .
سادسا :- يجب على العضو ان يحافظ على سمعته وسمعة الحزب وسمعة اعضائه .
سابعا :- العمل على كسب اعضاء جدد للحزب ممن يتناسب توجيههم الفكري والسياسي مع اهداف الحزب ومبادئه والقدرة على تحمل المسؤولية .
ثامنا :- ان يدفع العضو التزامات مالية للحزب ان وجدت او قررت .
- المادة العاشرة :- انتهاء العضوية واستعادتها
اولا :- تنتهي العضوية من الحزب للأسباب الاتية :-
- الاستقالة
- الفصل من الحزب بقرار
ثانيا :- لا يعود من انتهت عضويته من الحزب الا بعد ان يقدم العضو تقرير مكتوب يطالب فيه اعادته للحزب ويجب ان تمنح الموافقة على العودة بقرار ثلثي الامانة العامة للحزب على ان لاجوز اعادة اي عضو سبق وانتهت عضويته اكثر من مرتين .
- المادة الحادية عشر :- الانضباط داخل الحزب
اولا :- يخضع كل اعضاء الحزب مهما كانت درجته او موقعه للمسألة الانضباطية داخل الحزب في حالة خرقه للنظام الداخلي للحزب او قيام العضو بافعال تخالف اهداف ومبادئ الحزب او تسيء لسمعة الحزب ومستقبله الساسي او تضر او تسيء للمجتمع او القيم والتوجهات كافة .
ثانيا :- تتنوع وتتدرج الاجراءات الانضباطية المستخدمة بحق العضو المخالف ابتداءا من التنبيه ثم الانذار ثم التوبيخ ثم الفصل بموجب اغلبية مطلقة لأعضاء الامانة العامة بحسب درجة المخالفة لتي ارتكبها العضو المخالف .
ثالثا :- يعد الفصل اقوى واقصى اجراء انضباطي يقوم به الحزب ويشترط الفصل موافقة ثلي اعضاء الامانة العامة ونتيجة ذلك يتم تجميد عضوية العضو المخالف والمفصول لحين تقديمه لطلب الاستئناف الذي يقدمه الى الامانة العامة في المؤتمر العام .
رابعا :- حضور العضو المخالف للاجتماع الذي يناقش فيه مخالفته وله الحق بالدفاع عن نفسه او استئناف القرار المتخذ بحقه لدى الامانة العامة .
(الفصل الثالث)
الهيكل التنظيمي
- المادة الثانية عشر :- هيئات الحزب
يتشكل الهيكل التنظيمي للحزب من الهيئات الاتية :-
- الامين العام
- الامانة العامة :- وتتكون من الامين العام وثلاثة امناء عامين مساعدين في مختلف الشؤون التنظيمية والثقافية والسياسية والادارية والمالية والناطق الرسمي بأسم الحزب وهم اعضاء منتخبون من قبل المؤتمر العام واعضاء ورؤساء الدوائر واللجان هم اعضاء معينون ومنتخبون من قبل الامانة العامة .
- الدوائر :- وهي الدوائر التي تشكلها الامانة العامة ويقوم موظفيها باعمال الحزب وتتكون كل دائرة من ثلاث اعضاء من ضمنهم رئيس الدائرة الذي ينتخبه المؤتمر العام ومن امثالها لدوائر القانونية والثقافية والاعلانية والتنظيمية والاجارية والملاية وغيرها .
- اللجان :- وهي تلك اللجان المؤقتة و الدائمية التي تشكلها الامانة العامة لاداء المهام والاعمال التي تكلفهم بها .
- ادارة الفرع :- وهي الهيئة الادارية في الاقليم او المحافظة او المنطقة وتتألف من خمسة اعضاء ينتخبون من الاعضاء المسجلين في الاقليم او المحافظة او المنظمة بأنتخابات الفرع ويرأسها مدير الفرع ويعاونه نائبه وثلاثة مسؤولين لكل من الشؤون التنظيمية والادارية والثقافية والاعلامية .
- المؤتمر العام :- وهو اعلى سلطة في الحزب ويتكون من الامانة العامة ومن ادارة الفرع وادارات الفروع المنتخبة وينعقد المؤتمر العام كل اربعة سنوات .
- المادة الثالثة عشر :- الامين العام
وهو المسؤول التنفيذي الاعلى والممثل الرسمي للحزب والمتحدث بأسمه والموجه لمواقفه وسياسته الداخلية والخارجية وهو المرشح الحاصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي يجريها المؤتمر العام للاعضاء المنتخبين لعضوية الامانة العامة ويمارس مهامه لمدة اربعى سنوات ولا يجوز له ان يبقى في منصبه لاكثر من دورتين متتاليتين . ويقوم بالمهام الاتية :-
- الحفاظ على وحدة الحزب وتطويره ويرص صفوفه ويحافظ على وحدته التنظيمية بكل اخلاص وامانة وحرص .
- يدعو الامانة العامة الى الاجتماع الدوري سواء كانت كلها او جزء منها كلما دعت الحاجة ويعد وينظم جدول اعمالها ويترأس اجتماعاتها ويصادق على قرارتها الصادرة عنها .
- تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن الامانة العامة التي تكلفه بها
- يترأٍس المؤتمر العام للحزب ويتولى ادارة جلسته وينفذ ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات .
- يوزع المهام والواجبات على اعضاء الامانة العامة ويكلفهم بالمهام العادية والطارئة .
- التنسيق بين دوائر الامانة العامة ولجانه وع عمل الحزب ونشاطات اعضاءه كافة .
- اصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ سياسة الحزب ومتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات العامة بحسب ما تقرره الامانة العامة و المؤتمر العام .
- يعالج القضايا والمشاكل وبرنامجه الساسي وقرار هيئاته .
- الاشراف على الامور المالية للحزب من خلال لجنة مالية تحددها الامانة العامة وهو الامر بالصرف.
- يحق للامين العام ان يخول مساعديه ببعض صلاحياته كلا حسب اختصاصه .
- المادة الرابعة عشر :- الامانة العامة
وهي السلطة التنفيذية العليا في الحزب وتتكون من الاعضاء الذين ينتخبهم المؤتمر العام بالاقتراع العام السري المباشر بالاغلبية البسيطة لعدد اعضاءه لمدة اربعة سنوات ومن بين المرشحين الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات وهم الامين العام وثلاثة امناء عامين للشؤون التنظيمية الادارية والاعلامية والثقافية والمالية والناطق الرسمي باسم الحزب وتقوم الامانة العامة بالمهام الاتية :-
- تحديد الاماناء العامين والمساعدين والناطق الرسمي باسم الحزب ورؤساء الدوائر في اول اجتماع في ضل عدد الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح .
- الدعوى الى اجتماع عادي او دوري او كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب الامين العام او ثلث اعضائها ذلك .
- تحليل الوضع السياسي ووضع البرنامج السياسي المرحلي الذي يخدم تنفيذ الخطط الاستراتيجية للحزب .
- اصدار القرارات والاوامر والتوصيات ورسم سياسة الحزب الداخلية والخارجية التي يقرها المؤتمر العام .
- تكليف الامين العام بالمهام والتوصيات وضرورة تنفيذها .
- قبول استقالة احد اعضاء الامانة او اعضاء الحزب .
- اقالة الامين العام او احد اعضائها في حالة مخالفة احد قرارات الامانة العامة او البرنامج السياسي او النظام الداخلي وباغلبية ثلثي الاعضاء وتكليف اعضائها بمهام العضو المقال .
- اعداد التقرير السياسي العام عن اعمال نشاطات الحزب لغرض عرضه امام المؤتمر العام .
- تدرج وتسلسل الامانة العامة بالاضافة الى اعضائها قائمة المرشحين لانتخابات مجلس النواب وغيرها من الانتخابات العراقية .
- معاقبة ومحاسبة اي عضو بالحزب استنادا الى المادة العاشرة من الناظم الداخلي للحزب في ضوء التحقيق الذي تجريه الدائرة القانونية .
- اعداد الميزانية العامة للحزب لغرض عرضها على المؤتمر العام .
- الدعوة الى الاجتماعات والمؤتمرات والندوات بحسب ما تراه مناسبا لذلك الاجتماع.
- اتخاذ قرارات التحالف او الائتلاف مع احزاب او حركات سياسية او الانفصال عنها والتوصية الى المؤتمر العام بحل الحزب او تبديل اسمه او تجميده او دمجه مع الاحزاب الاخرى .
- اتخاذ القرارات والتوصيات في الامانة العامة بالاغلبية البسيطة وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الامين العام .
- تمارس الامانة العامة الصلاحيات المستجدة والتي لم يرد النص عليها في النظام الداخلي ولها تخويل بعض صلاحياتها للامين العام .
- المادة الخامسة عشر :- المؤتمر العام
وهو السلطة السياسية والتشريعية والرقابية العليا في الحزب ويتكون من الدارة العامة وادارة الفروع المنتخبة وينعقد كل اربع سنوات او كلما اقتضت الضرورة بناء على دعوة من الامانة العامة ويمارس المؤتمر العام المهام الاتية :-
- تحديد التوجه السياسي العام للحزب ورسم مساره السياسي في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية وتحديد شكل خطابه السياسي والفكري وموفقه من الاوضاع الداخلية والخارجية .
- انتخاب اعضاء الامانة العامة مرة كل اربع سنوات عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .
- اقرار البرنامج الساسي للحزب ونظامه الداخلي .
- يناقش التقدير السياسي للحزب وميزانيته العامة .
- يصادق على القرارات والتوصيات التي تقدمها الامانة العامة .
- مراقبة اداء الامانة العامة لمهامها .
- ينظر في طلبات الاستئناف المقدمة من الاعضاء الذين اتخذت بحقهم تدابير عقوبات انضباطه .
- ينتخب المرشحين الانتخابات مجلس النواب وغيرها من الانتخابات العراقية وفق الاليات التي تضعها الامانة العامة .
- البت بأغلبية الثلثين لعدد الاعضاء في حل الحزب او تبديل اسمه او تجميده او دمجه مع باقي الاحزاب .
- ينعقد المؤتمر العام بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وتتخذ قراراته بأغلبيته البسيطة وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الامين العام .
(الفصل الرابع)
(الاحكام الانتقالية)
- المادة السادسة عشر :-
تمارس الهيئة التأسيسية للحزب مهام الامانة العامة له لحين انعقاد المؤتمر العام الاول للحزب .
- المادة السابعة عشر :-
البرنامج السياسي والنظام الداخلي وغيرها من الوثائق التي تقرها الهيئة التأسيسية تبقى سارية المفعول لحين اقرارها من قبل المؤتمر العام الاول للحزب .